- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- [كتاب الصّوم]
- اشارة
- [فصل- في النية]
- اشارة
- [مسألة:- 1 لا يشترط التعرض للأداء و القضاء]
- [مسألة: 2- إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني]
- [مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
- [مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلاني ليس بمفطر]
- [مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
- [مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره]
- [مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم بدون تعيين انه للنذر و لو إجمالا]
- [مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية]
- [مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين]
- [مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا]
- [مسألة 11: إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب]
- [مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
- [مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثمَّ نوى الإفطار ثمَّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل أن يأتي بمفطر]
- [مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
- [مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم]
- [مسألة 16: يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان]
- [مسألة 17: صوم يوم الشك يتصور على وجوه]
- [مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار، ثمَّ بان له انه من الشهر]
- [مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما]
- [مسألة 20: لوم صام بنية شعبان ثمَّ أفسد صومه برياء و نحوه]
- [مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثمَّ نوى الإفطار، و تبين كونه من رمضان]
- [مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه]
- [مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية]
- [مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم الى صوم، واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين]
- [فصل فيما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
- اشارة
- [الأول و الثاني الأكل و الشرب]
- [الثالث: الجماع]
- اشارة
- [مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال و عدمه]
- [مسألة 7:- لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
- [مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه]
- [مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها]
- [مسألة 10:- لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين]
- [مسألة 11:- إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها]
- [مسألة 12:- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر]
- [مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]
- [الرابع: من المفطرات الاستمناء]
- [الخامس: تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات اللّه عليهم]
- اشارة
- [مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)]
- [مسألة 20: إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه إلى احد أو موجها الى من لا يفهم معناه]
- [مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبي (ص) كذا]
- [مسألة 22: إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا ثمَّ قال: كذبت]
- [مسألة 23: إذا أخبر كاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر]
- [مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا]
- [مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم]
- [مسألة 26: إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص) في مقام التقية من ظالم]
- [مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر]
- [مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر]
- [مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا]
- [السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه]
- [السابع: الارتماس في الماء]
- اشارة
- [مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء]
- [مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثمَّ رمسه في الماء]
- [مسألة 32:- لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه]
- [مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه]
- [مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه]
- [مسألة 35:- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما]
- [مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا]
- [مسألة 37: إذا القى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس]
- [مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف]
- [مسألة 39: إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثمَّ تذكر أو ارتفع القهر]
- [مسألة 40: إذا كان مكرها في الارتماس لم يصح صومه]
- [مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
- [مسألة 42: إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم]
- [مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم]
- [مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
- [مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
- [مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا]
- [مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
- [مسألة 48: إذا شك في تحقق الارتماس بنى على عدمه]
- [الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق]
- اشارة
- [مسألة 49: يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط- الأغسال النهارية]
- [مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر]
- [مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم]
- [مسألة 52:- لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر]
- [مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا]
- [مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه]
- [مسألة 55: من كان جنبا في شهر رمضان في الليل لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال]
- [مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ]
- [مسألة 57:- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به]
- [مسألة 58: إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث]
- [مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
- [مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
- [مسألة 61: إذا شك في عدد النومات]
- [مسألة 62:- إذا نسي غسل الجنابة]
- [مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و ان أتى به في أول الليل]
- [مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
- [مسألة 65:- لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت]
- [مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم]
- [التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع]
- [ (العاشر) تعمد القيء]
- اشارة
- [مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شيء ثمَّ نزل من غير اختيار]
- [مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار]
- [مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم انه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
- [مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و امكنه الحبس و المنع]
- [مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه]
- [مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا]
- [مسألة 75: إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل الى الحلق]
- [مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة]
- [مسألة 77: قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمدا]
- [مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري]
- [فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة]
- اشارة
- [مسألة 1: إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا]
- [مسألة 2: إذا أفطر تقية من ظالم]
- [مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر]
- [مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره]
- [مسألة 5:- إذا غلب على الصائم على العطش. بحيث خاف من الهلاك]
- [مسألة 6: لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذي يعلم اضطراره فيه الى الإفطار]
- [مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
- [فصل:- في أمور لا بأس بها للصائم]
- [فصل يكره للصائم أمور]
- [فصل فيما يوجب الكفارة]
- اشارة
- [مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
- [مسألة 2: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين]
- [مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع]
- [مسألة 4:- من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه و على رسوله (ص)]
- [مسألة 5:- إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي]
- [مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرات]
- [مسألة 7:- الظاهر ان الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا]
- [مسألة 8:- في الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتكرر الكفارة]
- [مسألة 9:- إذا أفطر بغير الجماع ثمَّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة]
- [مسألة 10:- لو علم انه أتى بما يوجب فساد الصوم]
- [مسألة 11: إذا أفطر متعمدا ثمَّ سافر بعد الزوال]
- [مسألة 12:- لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمَّ تبين انه من شوال]
- [مسألة 13: قد مر ان من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا]
- [مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها]
- [مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
- [مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها]
- [مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
- [مسألة 18: إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة]
- [مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان]
- [مسألة 20:- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت]
- [مسألة 21: من عليه كفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين]
- [مسألة 22:- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها]
- [مسألة 23:- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه]
- [مسألة 24:- مصرف كفارة الإطعام الفقراء]
- [مسألة 25:- يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
- [مسألة 26: المد ربع الصاع]
- [فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد]
- اشارة
- [أحدها ما مر من النوم الثاني]
- [الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]
- [الثالث إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام]
- [الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه]
- [الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل]
- [السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]
- [السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل]
- [الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه]
- [التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف]
- [العاشر سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده و لا عادته]
- [فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين]
- [فصل في شرائط صحة الصوم]
- الجزء الثاني
- [تتمة كتاب الصوم]
- اشارة
- [فصل في شرائط وجوب الصوم]
- [فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص]
- [فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
- اشارة
- [مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
- [مسألة 2 إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمَّ شهد عدلان برؤيته]
- [مسألة 3 لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه]
- [مسألة 4 إذا ثبتت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده]
- [ (مسألة 5) لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الاخبار عن الرؤية]
- [ (مسألة 6) في يوم الشك في انه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم]
- [ (مسألة 7) لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين]
- [ (مسألة 8) الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
- [مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا]
- [مسألة 10: إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
- [فصل في أحكام القضاء]
- اشارة
- [مسألة 1) يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته]
- [مسألة 2 يجب القضاء على من فاته لسكر]
- [مسألة 3 يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
- [مسألة 4 المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
- [مسألة 5 يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
- [مسألة 6 إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل]
- [مسألة 7 لا يجب الفور في القضاء]
- [مسألة 8 لا يجب تعيين الأيام]
- [مسألة 9 لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق]
- [مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره]
- [مسألة 11 إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه]
- [مسألة 12 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه]
- [مسألة 13 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر]
- [مسألة 14 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
- [مسألة 15 إذا استمر المرض الى ثلاث سنين]
- [مسألة 16 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
- [مسألة 17 لا تجب كفارة العبد على سيده]
- [مسألة 18 الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان آخر مع التمكن عمدا]
- [مسألة 19 يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم]
- [مسألة 20) لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
- [مسألة 21 لو تعدد الولي اشتركا]
- [مسألة 22 يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت]
- [مسألة 23 إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت و عدمه]
- [مسألة 24 إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة]
- [ (مسألة 25) إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به]
- [ (مسألة 26) في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان]
- [ (مسألة 27) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان]
- [فصل في صوم الكفارة]
- اشارة
- [ (مسألة 1) يجب التتابع في صوم شهرين]
- [ (مسألة 2) إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد]
- [ (مسألة 3) إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع]
- [مسألة 4 من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم له]
- [ (مسألة 5) كل صوم يشترط فيه التتابع]
- [ (مسألة 6) إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار]
- [ (مسألة 7) كل من وجب عليه شهران متتابعان]
- [ (مسألة 8) إذا بطل التتابع في الأثناء]
- [فصل أقسام الصوم أربعة]
- [كتاب الاعتكاف]
- اشارة
- [مسائل في الاعتكاف]
- [ (مسألة 1):- لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
- [ (مسألة 2):- لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره]
- [ (مسألة 4): لا يعتبر في صوم الاعتكاف ان يكون لأجله]
- [ (مسألة 5): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين]
- [ (مسألة 6): لو نذر الاعتكاف في أيام معينة]
- [ (مسألة 7): لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
- [ (مسألة 8):- لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد]
- [ (مسألة 9): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد]
- [ (مسألة 10): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين]
- [ (مسألة 11): لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه]
- [ (مسألة 12): لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين]
- [ (مسألة 13) لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
- [ (مسألة 14): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع]
- [ (مسألة 15): لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع]
- [ (مسألة 16): لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب]
- [ (مسألة 17):- لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره]
- [ (مسألة 18): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
- [ (مسألة 19): لو اعتكف في مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فيه]
- [ (مسألة 20): سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
- [ (مسألة 21) إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا]
- [ (مسألة 22): قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة]
- [ (مسألة 23): إذا شك في موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه]
- [ (مسألة 24): لا بد من ثبوت كونه مسجدا]
- [ (مسألة 25): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان]
- [ (مسألة 26): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
- [ (مسألة 27): الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز]
- [ (مسألة 28): لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل]
- [ (مسألة 29): إذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه]
- [ (مسألة 30): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
- [ (مسألة 31): لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه]
- [ (مسألة 32): إذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره]
- [ (مسألة 33): إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا]
- [ (مسألة 34) إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج]
- [ (مسألة 35) إذا خرج عن المسجد لضرورة]
- [ (مسألة 36) لو خرج لضرورة و طال خروجه]
- [ (مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
- [ (مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا]
- [ (مسألة 39): ان الاعتكاف اما واجب معين أو واجب موسع و اما مندوب]
- [ (مسألة 40): يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء]
- [ (مسألة 41): كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره]
- [ (مسألة 42): لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له]
- [ (مسألة 43): لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
- [فصل في أحكام الاعتكاف]
- اشارة
- [مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
- [ (مسألة 2): يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
- [ (مسألة 3) كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف]
- [ (مسألة 4): إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا]
- [ (مسألة 5): إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
- [ (مسألة 6): لا يجب الفور في القضاء]
- [ (مسألة 7): إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء]
- [ (مسألة 8): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه]
- [ (مسألة 9): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة]
- [ (مسألة 10): إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
- [تتمة كتاب الصوم]
- الجزء الثالث
- كتاب الخمس
- اشارة
- [فصل فيما يجب فيه الخمس]
- اشارة
- [و هو سبعة أشياء]
- اشارة
- [ (الأول) الغنائم]
- [ (الثاني) المعادن]
- اشارة
- [ (مسألة 6) لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
- [ (مسألة 7) إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء]
- [ (مسألة 8) لو كان المعدن في أرض مملوكة]
- [ (مسألة 9) إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة]
- [ (مسألة 10) يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن]
- [ (مسألة 11) إذا كان المخرج عبدا]
- [ (مسألة 12) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته]
- [ (مسألة 13) إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه]
- [الثالث الكنز]
- اشارة
- [ (مسألة 14) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]
- [ (مسألة 15) لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول]
- [ (مسألة 16) الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه]
- [ (مسألة 17) في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
- [ (مسألة 18) إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا]
- [ (مسألة 19) انما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج]
- [ (مسألة 20) إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا]
- [ (الرابع) الغوص]
- اشارة
- [ (مسألة 21) المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا]
- [ (مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا]
- [ (مسألة 23) إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر]
- [ (مسألة 24):- الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]
- [ (مسألة 25):- إذا غرق شيء في البحر و اعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص]
- [ (مسألة 26) إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]
- [ (مسألة 27) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه]
- [الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام]
- اشارة
- [ (مسألة 28) لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية]
- [ (مسألة 29) لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار]
- [ (مسألة 30) إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه]
- [ (مسألة 31) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله]
- [ (مسألة 32) الأمر في إخراج هذا الخمس الى المالك]
- [ (مسألة 33) لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه]
- [ (مسألة 34) لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل]
- [ (مسألة 35) لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال]
- [ (مسألة 36) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس]
- [ (مسألة 37) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام]
- [ (مسألة 38) إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف]
- [ (مسألة 39) إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
- [السادس الأرض التي اشتراها الذمي]
- اشارة
- [ (مسألة 40) لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة]
- [ (مسألة 41) لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة]
- [ (مسألة 42) إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس]
- [ (مسألة 43) إذا اشتراها من مسلم ثمَّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمَّ اشتراها ثانيا]
- [ (مسألة 44) إذا اشترى الأرض من المسلم ثمَّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس]
- [ (مسألة 45) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]
- [ (مسألة 46) الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي]
- [ (مسألة 47) إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار]
- [ (مسألة 48) من بحكم المسلم بحكم المسلم]
- [ (مسألة 49) إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه]
- [السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات]
- [مسائل]
- [ (مسألة 50) إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]
- [ (مسألة 51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]
- [ (مسألة 52) إذا اشترى شيئا ثمَّ علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا]
- [ (مسألة 53) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها]
- [ (مسألة 54) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها]
- [ (مسألة 55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا]
- [ (مسألة 56) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]
- [ (مسألة 57) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
- [ (مسألة 58) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار]
- [ (مسألة 59) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه]
- [ (مسألة 60) مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها]
- [ (مسألة 61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح]
- [ (مسألة 62) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال]
- [ (مسألة 63) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما]
- [ (مسألة 64) يجوز إخراج المؤنة من الربح]
- [ (مسألة 65) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له]
- [ (مسألة 66) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]
- [ (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة]
- [ (مسألة 68) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح]
- [ (مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
- [ (مسألة 70) مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
- [ (مسألة 71) أداء الدين من المؤنة]
- [ (مسألة 72) متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس]
- [ (مسألة 73) لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح]
- [ (مسألة 74) لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال]
- [ (مسألة 75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]
- [ (مسألة 76) يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده]
- [ (مسألة 77) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار]
- [ (مسألة 78) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثمَّ التصرف فيه]
- [ (مسألة 79) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح]
- [ (مسألة 80) إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها]
- [ (مسألة 81) قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح]
- [ (مسألة 82) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له]
- [ (مسألة 83) المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها]
- [ (مسألة 84) الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية في الكنز]
- [فصل في قسمة الخمس و مستحقه]
- اشارة
- [ (مسألة 1) يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح]
- [ (مسألة 2) لا يجب البسط على الأصناف]
- [ (مسألة 3) مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة]
- [ (مسألة 4) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم]
- [ (مسألة 5) في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال]
- [ (مسألة 6) لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]
- [ (مسألة 7) النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة]
- [ (مسألة 8) لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره]
- [ (مسألة 9) لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]
- [ (مسألة 10) مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز]
- [ (مسألة 11) ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده]
- [ (مسألة 12) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
- [ (مسألة 13) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه]
- [ (مسألة 14) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له]
- [ (مسألة 15) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم]
- [ (مسألة 16) إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا]
- [ (مسألة 17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا]
- [ (مسألة 18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك]
- [ (مسألة 19) إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه]
- كتاب الخمس
- الجزء الرابع
- كتاب الإجارة
- اشارة
- [و فيه فصول]
- اشارة
- [فصل في أركانها، و هي ثلاثة]
- اشارة
- [و هي ثلاثة]
- [مسألة 1): لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرها عليها]
- [ (مسألة 2): لا تصح اجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره]
- [ (مسألة 3): لا يجوز للعبد ان يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه]
- [ (مسألة 4): لا بد من تعيين العين المستأجرة]
- [ (مسألة 5): معلومية المنفعة إما بتقدير المدة]
- [ (مسألة 6): إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس]
- [ (مسألة 7): إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم]
- [ (مسألة 8): إذا استأجر دابة للسفر مسافة]
- [ (مسألة 9): إذا كانت الأجرة مما يكال أو يوزن]
- [ (مسألة 10): ما كان معلوميته بتقدير المدة]
- [ (مسألة 11): إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم]
- [ (مسألة 12): إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة]
- [ (مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا]
- [فصل الإجارة من العقود اللازمة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة]
- [ (مسألة 2): لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]
- [ (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا موت المستأجر]
- [ (مسألة 4): إذا آجر للولي أو للوصي للصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده]
- [ (مسألة 5): إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها]
- [ (مسألة 6): إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]
- [ (مسألة 7): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به]
- [ (مسألة 8): إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة و لم يكن عالما به]
- [ (مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين]
- [ (مسألة 10): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد]
- [ (مسألة 11): ليس في الإجارة خيار المجلس]
- [ (مسألة 12): إذا آجر عبده أو داره مثلا ثمَّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]
- [فصل يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الاعمال بنفس العقد]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لو استاجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه]
- [ (مسألة 2): إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة]
- [ (مسألة 3): إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]
- [ (مسألة 4): إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
- [ (مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة]
- [ (مسألة 6): إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته]
- [ (مسألة 7): ظاهر كلمات العلماء ان الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها]
- [ (مسألة 8): إذا آجر دابة كلية و دفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
- [ (مسألة 9): إذا آجره دارا فانهدمت]
- [ (مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
- [ (مسألة 11): إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض]
- [ (مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
- [ (مسألة 13): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان]
- [ (مسألة 14): إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج]
- [ (مسألة 15): ان كلا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
- [ (مسألة 16): إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر]
- [ (مسألة 17): يجوز اجارة المشاع]
- [ (مسألة 18): لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة]
- [ (مسألة 19): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى]
- [فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة]
- اشارة
- [ (مسألة 1): العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه- امانة]
- [ (مسألة 2): المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات]
- [ (مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا]
- [ (مسألة 4): إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن]
- [ (مسألة 5): الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن]
- [ (مسألة 6): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط]
- [ (مسألة 7): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا]
- [ (مسألة 8: إذا قال للخياط مثلا ان كان هذا يكفيني]
- [ (مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد]
- [ (مسألة 10): إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها]
- [ (مسألة 11): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق]
- [ (مسألة 12): إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق]
- [ (مسألة 13): إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن]
- [ (مسألة 14): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف]
- [ (مسألة 15): إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن]
- [ (مسألة 16): صاحب الحمام لا يضمن الثياب]
- [فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه]
- اشارة
- [ (مسألة 1): يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها ان يوجر العين المستأجرة بأقل مما استاجر و بالمساوي]
- [ (مسألة 2): إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز ان يوكله إلى عبده أو صانعه]
- [ (مسألة 3): إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه]
- [ (مسألة 4): الأجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة]
- [ (مسألة 5): إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]
- [ (مسألة 6): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد فحملها غير ذلك المتاع]
- [ (مسألة 7): لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر]
- [ (مسألة 8): لو أجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى أخر فاشتبه و حملها متاع عمرو]
- [ (مسألة 9): لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم اليه أو بعده في أثناء المدة]
- [ (مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا]
- [ (مسألة 11): لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب الى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له]
- [ (مسألة 12): لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثمَّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو]
- [فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير]
- اشارة
- [ (مسألة 1): لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة]
- [ (مسألة 2): يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا]
- [ (مسألة 3): يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار]
- [ (مسألة 4): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
- [ (مسألة 5): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه]
- [ (مسألة 6): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء]
- [ (مسألة 7): يجوز استيجار المرأة للإرضاع]
- [ (مسألة 8): إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة]
- [ (مسألة 9): لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الاعمال ثمَّ تزوجت]
- [ (مسألة 10): يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع]
- [ (مسألة 11): لا فرق في المرتضع بين ان يكون معينا أو كليا]
- [ (مسألة 12): يجوز استيجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها و الآبار للاستقاء و نحو ذلك]
- [ (مسألة 13): لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية]
- [ (مسألة 14): يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
- [ (مسألة 15): يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة و الإتلاف]
- [ (مسألة 16): لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد]
- [ (مسألة 17): لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة]
- [ (مسألة 18): إذا عمل للغير لا بأمره و لا اذنه لا يستحق عليه العوض]
- [ (مسألة 19): إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك]
- [ (مسألة 20): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه]
- [ (مسألة 21): في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط ان يكون الإتيان بها بقصد النيابة]
- [ (مسألة 22): في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة]
- [ (مسألة 23): يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلا بعقد واحد]
- [ (مسألة 24): يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه]
- [ (مسألة 25): يجوز ان يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة]
- [ (مسألة 26): لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة]
- [فصل في التنازع]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين]
- [ (مسألة 2): لو اتفقا على انه اذن للمتصرف في استيفاء المنفعة]
- [ (مسألة 3): إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه]
- [ (مسألة 4): إذا تنازعا في رد العين المستأجرة]
- [ (مسألة 5): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد و لا تفريط]
- [ (مسألة 6): يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه]
- [ (مسألة 7): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر]
- [ (مسألة 8): إذا تنازعا في انه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف]
- [ (مسألة 9): إذا اختلفا في انه شرط أحدهما على الآخر شرطا أولا]
- [ (مسألة 10): إذا اختلفا في المدة انها شهر أو شهران مثلا]
- [ (مسألة 11): إذا اختلفا في الصحة و الفساد قدم قول من يدعي الصحة]
- [ (مسألة 12): إذا حمل الموجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على ان تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد]
- [ (مسألة 13): إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا]
- [ (مسألة 14): كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر]
- [خاتمة فيها مسائل]
- اشارة
- [الأولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها]
- [ (الثانية): لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء]
- [ (الثالثة): يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن أو التعزية أو الزيارات]
- [ (الرابعة): إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت]
- [ (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
- [ (السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و اتى بها عن عمرو]
- [ (السابعة): يجوز ان يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة]
- [ (الثامنة): لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع ان يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع]
- [ (التاسعة): إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة]
- [ (العاشرة): إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد]
- [ (الحادية عشرة): إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ]
- [ (الثانية عشرة): كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة أو العبد و الأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر]
- [ (الثالثة عشرة): إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثمَّ آجرها من عمرو]
- [ (الرابعة عشرة): إذا استأجر عينا ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة]
- [ (الخامسة عشرة): إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو ارضية توجب نقص الحاصل]
- [ (السادسة عشرة): يجوز إجارة الأرض مدة معلومة بتعميرها و اعمال عمل فيها]
- [ (السابعة عشرة): لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة و ان كانت من الواجبات الكفائية]
- [ (الثامنة عشرة): إذا استوجر لختم القرآن لا يجب ان يقرأه مرتبا بالشروع من الفاتحة و الختم بسورة الناس]
- [ (التاسعة عشرة): لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف]
- [ (العشرون): إذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهوا]
- كتاب الإجارة
المستند فی شرح العروه الوثقی
اشارة
شابک 964-6812-43-0
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم،1278-1371
عنوان المستند فی شرح العروه الوثقی
تکرار نام پديدآور [محمدکاظم یزدی]
مشخصات نشر قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس)،14 ق.= 20 م.= 13 .
مشخصات ظاهري ج
فروست موسوعه الامام الخوئی
...عنوان... شرح عروه الوثقی
بها ج.11
يادداشت عربی
يادداشت کتاب حاضر قبلا تحت عنوان "مستند العروه الوثقی" به چاپ رسیده است
يادداشت فهرست نویسی بر اساس جلد یازدهم:1421 ق. =2000 م. =1379
يادداشت ج. 30 ( 1422ق. =1380 )
يادداشت ج. 17 و 18 (چاپ سوم: 1428 ق. = 2007 م. =1386 )
يادداشت عنوان عطف: شرح عروه الوثقی
يادداشت کتابنامه
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247؟ -1338 ؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟-1338؟ق
شناسه افزوده (شخص) بروجردی، مرتضی، 1998 -1929 ، محرر
شناسه افزوده (سازمان) موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره) . قم
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1377
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م79-21167
الجزء الأول
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
[كتاب الصّوم]
اشارة
كتاب الصّوم و هو الإمساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة (1) و ينقسم الى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه، بمعنى قلة الثواب، و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، و صوم القضاء، و صوم الكفارة على كثرتها، و صوم بدل الهدى
______________________________
(1) لا ريب في وجوب الصوم في الشريعة المقدسة كتابا و سنة بل و ضرورة، بل قد عدّ في بعض الاخبار من مباني الإسلام «1».
كما لا ريب في أن المطلوب فيه هو الاجتناب عن أمور معينة يأتي تفصيلها قد أشير إلى بعضها في قوله تعالى كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى. إلخ فالمطلوب هنا أمر عدمي و هو الترك، كما هو الحال في تروك الإحرام، و مع وضوح ذلك فلا يهمنا تحقيق مفهوم الصوم اللغوي أو الشرعي و انه الكف أو الإمساك أو التوطين و نحو ذلك مما قيل، فان البحث عنه قليل الجدوى و انما المهم بيان تلك المفطرات التي يجب الاجتناب عنها و ستعرف الحال فيها ان شاء اللّه تعالى.
______________________________
(1) الوسائل باب 1 من أبواب مقدمة العبادات
المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم 1، ص: 10
في الحج و صوم النذر و العهد و اليمين و صوم الإجارة و نحوها كالشروط في ضمن العقد، و صوم الثالث من أيام الاعتكاف و صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين (1) و منكره مرتد يجب قتله
______________________________
نعم ينبغي التعرض لبيان الفرق بين العبادات الوجودية و العدمية فيما هو متعلق القصد و الإرادة حيث انهما يمتازان عن الآخر في كيفية النية.
فان الواجب إذا كان فعلا من الافعال لا بد في تحقق الامتثال من تعلق القصد و صدوره